حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
الموجز
إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة فى الدعوى . أثره . قصور مبطل له .
القاعدة
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها أن تتناولها وإلا كان حكمها مشوباً بقصور مبطل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يونية سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم، أحمد كمال حمدى ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة . (125) الطعن رقم 5910 لسنة 80 القضائية (1) نقض الخصوم فى الطعن بالنقض : من له حق الطعن" . الطعن بالنقض . عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه .مثال . (2) شركات " انقضاء الشركة : تصفية الشركة " . حل…

