إجراءات "إجراءات المحاكمة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" .
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ماهيته. حق المحكمة في عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي ما لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً /أ
القاعدة
لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين و إن أشار في مرافعته إلى شخصين كان يجب أن يقدم أولهما كشاهد و إن الثانى لم يحضر للإدلاء بشهادته ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما في طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا إلى أنه بفرض إصرار الطاعنين على طلب سماع شاهدى النفى في ختام مرافعته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعنان لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 في المادة 214 مكرراً منه ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات
نص الحكم — معاينة
جلسة أول من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (182) الطعن رقم 4214 لسنة 58 القضائية (1) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. - ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. (2) إثبات "بوجه عام". - كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. (3) إثبات "بوجه…

