شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن " .

الطعن
رقم ٥۹۰ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۲۸⁩

الموجز

عدم تقديم الطاعن للتوكيل الصادر منه للمحامي الذي أوكل غيره في رفع الطعن لوقوف المحكمة على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين فى الطعن بالنقض من عدمه . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية ذكر رقم التوكيل .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته – وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وأودع وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من محامٍ آخر بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة1992 توثيق المعادي بيد أن الطاعن لم يقدم أصل التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن بتاريخ 13/12/2020 رغم تكليفه بتقديمه وإعلانه قانوناً بتنفيذ أمر المحكمة في هذا الشأن على النحو الثابت بمحضري جلسة 27/9/2020 ، 13/12/2020 ، ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية من التوكيل المشار إليه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقــض الدائـرة المدنية والتجارية الطعن رقم 590 لسنة 68 القضائية جلسة الأحد الموافق 28 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ حاتم أحمد سنوسى، محمود محمد توفيق، هانى فوزى شومان وياسر قبيصى أبو دهب " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2،1) نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن " . (1) عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض أصل…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا