نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن للتوكيل الصادر منه للمحامي الذي أوكل غيره في رفع الطعن لوقوف المحكمة على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين فى الطعن بالنقض من عدمه . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية ذكر رقم التوكيل .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن الماثل ووقع على صحيفته – وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وأودع وقت إيداع الصحيفة التوكيل الصادر له من محامٍ آخر بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل الرسمي العام رقم ... لسنة1992 توثيق المعادي بيد أن الطاعن لم يقدم أصل التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن بتاريخ 13/12/2020 رغم تكليفه بتقديمه وإعلانه قانوناً بتنفيذ أمر المحكمة في هذا الشأن على النحو الثابت بمحضري جلسة 27/9/2020 ، 13/12/2020 ، ليتسنى لهذه المحكمة الوقوف على ما إذا كانت تلك الوكالة تبيح للوكيل توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن أو تقديم صورة ضوئية من التوكيل المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض الدائـرة المدنية والتجارية الطعن رقم 590 لسنة 68 القضائية جلسة الأحد الموافق 28 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ حاتم أحمد سنوسى، محمود محمد توفيق، هانى فوزى شومان وياسر قبيصى أبو دهب " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2،1) نقض " التوكيل فى الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن " . (1) عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض أصل…

