محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " " سلطتها فى تكييف الدعوى وتفسير العقود " " سلطتها فى الأخذ بتقرير خبير مودع فى دعوى أخرى " . نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " .
الطعن
رقم ۱۹٦۹۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.