حكم .
الموجز
حكم .تسبيبه .تقريره أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان ولم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية . في هذا ماينفى عنه مظنة الصورية المطلقة.
القاعدة
إذا كان الحكم قد قرر أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان و لم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية إذ لم يثبت إعسار المدين ولأن نشوء الدين كان لاحقا لعقد البيع ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يقتصر على نفى توافر شروط الدعوى البوليصية بل يفيد كذلك نفى مظنة الصورية على وجه الإطلاق
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1954 (144) القضية رقم 119 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) حكم. تسبيبه. تقريره أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان ولم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية. في هذا ما ينفي عنه مظنة الصورية المطلقة. (ب) بيع. نزع ملكية. تنفيذ عقاري. حكم رسو المزاد. لا ينقل…

