الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام".دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بدس المخدر". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦٤۹۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۳/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول