نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
نقـــض الـــحكم. أثــــره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض. نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعي. لازمه. نقضه فيما قضى به في موضوعه.
القاعدة
من المقرر طبقاً لنص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساساً لها، وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعي أساساً لما قضي به في موضوعه فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعي نقضه فيما قضي به في موضوعه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته ومنحة عيد العمال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض الـدائـرة العمالـية الطعن رقم 17300 لسنة 89 القضائية جلسة الأحد الموافق 20 من يونية سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر والسيد عامر " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-2-3) عمل " الأجر: براءة ذمة صاحب العمل منه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير…

