مسئولية " المسئولية الشيئية : ثبوتها و نفيها " .
الموجز
المسئولية المقررة بالمادة 178 مدنى . أساسها . خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ لا يقبل إثبات العكس . ارتفاع مسئوليته . شرطه . إثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد له فيه . هذا السبب الأجنبى لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . اعتبار الفعل سبباً أجنبياً . شرطه . أن يكون خارجاً عن الشئ لا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه .
القاعدة
المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً فى إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونية سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد زكى، بدوى إدريس، كمال عبد الله ومحمد السيد محمد نواب رئيس المحكمة . (117) الطعن رقم 4471 لسنة 75 القضائية (1) أشخاص اعتبارية " نطاق إعمال القانون 7 لسنة 2000 " . دعوى " شروط قبول الدعوى : كفاية لجوء أحد المدعين إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات " . اللجوء إلى لجان التوفيق . لازم فى بعض المنازعات .…

