عمل " سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل ".
الموجز
إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة. لا ينتج أثره إلا من وقت إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علم به علماً يقينياً. النعي علي الحكم المطعون فيه الملتزم هذا النظر. غير مقبول.
القاعدة
من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تاریخ إخطار الطاعنة للمطعون ضده بفصله عن العمل، كما لم تُقدم ثمة دليل علي تاريخ بدء النزاع بينهما، ولا ينال من ذلك قولها بأن تاريخ بدء النزاع هو تاريخ اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات؛ إذ إن تسوية النزاع هي محض مرحلة من مراحل التفاوض والبحث عن حلول ودية للنزاع ولا تعني أنها تاريخ لبدئه، فلا علي الحكم المطعون فيه إن التزم هذا النظر ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض الـدائـرة العمالـية الطعن رقم 11588 لسنة 89 القضائية جلسة الأحد الموافق 20 من يونية سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد " نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-2) عمل " سلطة رب العمل: إنهاء عقد العمل ". (1) تاريخ بداية النزاع. تحديده بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به. (2) إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة.…

