عمل " أجر: استحقاق الأجر ".
الموجز
استحقاق العامل الأجر. شرطه. أن يكون عقد العمل قائماً. منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته لأسباب ترجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاق أجره كاملاً. تقدير سبب المنع من المسائل الموضوعية. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. قيام قضاؤها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب فصل المطعون ضده واستمراره في عمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات باستخلاص سائغ كافي لحمله من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه مما أورده الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره. النعى عليه في هذا الخصوص. جدلاً موضوعياً عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الأولى من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وكان مفاد النص في المادة 41 من ذات القانون والمقابلة للمادة 6۹۲ من القانون المدني أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي افصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه، وأن يكون منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، وكان تقدير سبب هذا المنع وما إذا كان راجعاً إلى صاحب العمل من عدمه وقيام المبرر لفصل العامل هو مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب فصل المطعون ضده واستمراره في عمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له ما لم يصرف من مستحقات منها مبلغ ۷5۸5۰ جنيهاً قيمة أجره الشهري في الفترة من 14/12/2014 حتى 23/1/2018 على ما أورده بمدوناته من أن أوراق الدعوى - التي استندت إليها الطاعنة في طلب الفصل باشتراك المطعون ضده في الإضراب الذي حدث في فرعها بالعاشر من رمضان، يوم 8/12/2014 - لا يبين منها أن الإضراب امتد لهذا الفرع إنما اقتصر على فرعيها بجسر السويس والعبور وأن إثبات عدد العاملين بالفروع الثلاثة بمحضر انتقال مكتب عمل العبور لم يكن إلا لإثبات بيانات عامة عن الشركة دون أن يفهم من ذلك إضراب عمال فرع العاشر من رمضان الذي يعمل به المطعون ضده سيما وأن خبير الدعوى أثبت ختم كارت الحضور والانصراف الخاص به عن ذات اليوم، وأن الأحكام النهائية التي استندت إليها كانت لإضراب عام ۲۰۱۲ ولا تتعلق بالإضراب محل الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض الـدائـرة العمالـية الطعن رقم 6075 لسنة 88 القضائية جلسة الأحد الموافق 20 من يونية سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم والسيد عامر " نواب رئيس المحكمة" وأحمد لطفى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالارادة المنفردة: فصل العامل". فصل العامل. شرطه. ارتكابه خطأً جسيماً. صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل. مؤداه. استمراره في عمله وإلزام الأول بأداء ما لم…

