عمل " نقل العاملين: نقل العامل عضو المنظمة النقابية ".
الموجز
عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية. تمتعه بالضمانات التى تمكنه من أداء دوره النقابى. مؤداه. عدم جواز نقله خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بموافقته الكتابية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م ٤٨ من ق ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨١.
القاعدة
يدل نص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة ۱۹۷6 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۸۱ على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به مادامت صفته النقابية قائمة قانوناً فلا يجوز نقله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك ونص على البطلان كجزاء لكل قرار يصدر بالمخالفة لتلك الأحكام.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض الـدائـرة العمالـية الطعن رقم 3663 لسنة 89 القضائية جلسة الأحد الموافق 20 من يونية سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة السـيد القاضـى/ مـنـصــور العـشــري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـــــاة/ بهــاء صالــح،وليـــد رستـــم والسيـــد عامـــر " نواب رئــس المـــحكمـــة" وأحمـــد لطفـــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قانون " تطبيق القانون ". تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها. (2-3)…

