الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمأمور الضبط القضائي . إجراءات وإجراءات التحقيق . استدلالات بطلان . اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۳۹٤ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول