نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل "
الموجز
إيراد الطاعنين النعي في صيغة مبهمة غير واضحة . نعي مجهل . مؤداه . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعنون قد ساقوا هذا النعي (القصور في التسبيب) في صيغة مـــبــهـــمـــة غـــيــــر واضـــحـــة إذ لم يبينوا أرقام تلك الأحكام الجنائية أو أحكام صحة التوقيع مثار النعي، ومن ثم يضحى النعي مجهلاً وغير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني هـ الطعن رقم 2123 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق، عمر الهادي معالي، محمد مجدي البسيوني وهشام عبد الرحمن محروس "نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن " . ثبوت أن الطاعن السادس أحد الورثة وفقاً لإعلام الوراثة ووجود ذات المساحة…

