نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل "
الموجز
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بُني عليها وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه .
القاعدة
أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قُصِدَ بهذا البيان أن تُحدد أسباب الطعن وتُعَرَّف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً واقياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن السبب الذي يُراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني هـ الطعن رقم 2123 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق، عمر الهادي معالي، محمد مجدي البسيوني وهشام عبد الرحمن محروس "نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن " . ثبوت أن الطاعن السادس أحد الورثة وفقاً لإعلام الوراثة ووجود ذات المساحة…

