نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض " .
الموجز
ثبوت اختصام الطاعنين للمحكوم عليهم باقي الورثة . مؤداه . الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين غير قائم .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الأول للثالث، والرابع والثاني عشر، والرابع عشر ما لم يتم اختصام المحكوم عـــلـــيــهــــــم بــــاقــــي ورثة كل من:...، ...، ... فإنه تم اختصامهم ومن ثم لم يعد الدفع قائماً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني هـ الطعن رقم 2123 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق، عمر الهادي معالي، محمد مجدي البسيوني وهشام عبد الرحمن محروس "نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن " . ثبوت أن الطاعن السادس أحد الورثة وفقاً لإعلام الوراثة ووجود ذات المساحة…

