شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".

الطعن
رقم ۱۳٥۸۰ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٥/۱۳⁩
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱۰٤

الموجز

الرسم المستحق لقلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف . احتسابه على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر . المواد 1، 3، 9، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964، 7 لسنة 1995، 126 لسنة 2009 . قضاء الحكم المطعون فيه بتسوية الرسوم القضائية وفقاً لمقدار طلبات الطاعن رغـــــم قضائه برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشىء. خطأ .

القاعدة

المستفاد من نصوص المواد 1، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية، المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964 و 7 لسنة 1995 و 126 لسنة 2009 أن الرسم النسبى الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر . لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد سوى الرسوم القضائية وفقاً لمقدار طلبات الطاعن، رغـــــم قضائه برفض الدعوى، دون الحكم لأى من طرفيها بشىء بما لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الرحيم الشاهد نائب رئيس المحكمة، محمد القاضى، صلاح عصمت وأحمد المنشاوى . (104) الطعن رقم 13580 لسنة 82 القضائية (1) شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات : تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيل شركات الأموال أمام القضاء " . رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة . يمثلها أمام القضاء . م85 ق159 لسنة 1981 . مثال . (2) نقض " الخصوم في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا