رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".
الموجز
الرسم المستحق لقلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف . احتسابه على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر . المواد 1، 3، 9، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964، 7 لسنة 1995، 126 لسنة 2009 . قضاء الحكم المطعون فيه بتسوية الرسوم القضائية وفقاً لمقدار طلبات الطاعن رغـــــم قضائه برفض الدعوى دون الحكم لأى من طرفيها بشىء. خطأ .
القاعدة
المستفاد من نصوص المواد 1، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية، المعدل بالقوانين 66 لسنة 1964 و 7 لسنة 1995 و 126 لسنة 2009 أن الرسم النسبى الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر . لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد سوى الرسوم القضائية وفقاً لمقدار طلبات الطاعن، رغـــــم قضائه برفض الدعوى، دون الحكم لأى من طرفيها بشىء بما لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الرحيم الشاهد نائب رئيس المحكمة، محمد القاضى، صلاح عصمت وأحمد المنشاوى . (104) الطعن رقم 13580 لسنة 82 القضائية (1) شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات : تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيل شركات الأموال أمام القضاء " . رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة . يمثلها أمام القضاء . م85 ق159 لسنة 1981 . مثال . (2) نقض " الخصوم في…

