دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
إجابة المدعية في الدعوى الفرعية إلى بعض طلباتها . أثره . تقسيم المصروفات بينها وبين البنك المدعى عليه والمقاصة في أتعاب المحاماة . المادتان 186 مرافعات و187 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 10 لسنة 2002 .
القاعدة
عن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجيبت المدعية إلى بعض طلباتها فالمحكمة ترى إلزام البنك المدعى عليه فرعياً بالمناسب منها وتأمر بالمقاصة فى أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوى، حسام هشام صادق وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة . (101) الطعن رقم 11601 لسنة 80 القضائية (1-5) بنوك" العلاقة بين البنوك وعملائها " "عمليات البنوك : عقد فتح الاعتماد البسيط " " الحساب الجاري : ماهيته " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد…

