دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
إجابة المدعى في الدعوى الأصلية إلى بعض طلباته . أثره . تقسيم المصروفات بينه وبين الشركة المدعى عليها والمقاصة في أتعاب المحاماة . المادتين 186 مرافعات و187 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 10 لسنة 2002 .
القاعدة
إنه عن مصاريف الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجابت المحكمة البنك المدعى إلى بعض طلباته فإنها ترى إلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوى، حسام هشام صادق وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة . (101) الطعن رقم 11601 لسنة 80 القضائية (1-5) بنوك" العلاقة بين البنوك وعملائها " "عمليات البنوك : عقد فتح الاعتماد البسيط " " الحساب الجاري : ماهيته " .محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد…

