شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " .

الطعن
رقم ۳۱۰٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٥/۰۸⁩
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱۰۰

الموجز

التزام محكمة الموضوع حدود الطلبات في الدعوى . " مثال : بشأن دعوى اقتصادية " .

القاعدة

إذ كان الثابت من طلبات الطاعن الختامية المقدمة بمذكرته أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية تتحصل في طلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 34450 جنيهاً وبطلان خصم ذلك المبلغ من حسابه عن شهر مايو2000 وبطلان قيد أى مديونيات وبراءة ذمته قبل البنك المطعون ضده من المبلغ المطالب به وكانت طلبات الأخير في دعواه الفرعية هى القضاء له بهذا المبلغ وكانت تلك الطلبات سواء الأصلية أو العارضة لا تتأتى الإجابة إليها ما لم يتم قفل الحساب الجارى بين الطرفين وتصفيته وهو ما لم يطرح في الدعوى بما لا يحق لمحكمة الموضوع التصدى له من تلقاء نفسها لما هو مقرر من أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصـــــــوم ولا بأكثر مما طلبوه ولما كان ما تقدم فإن طلبات المدعين في كلتا الدعويين الأصلية والفرعية تضحى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من مايو سنة 2014       برئاسة السيد القاضى/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادى، سمير حسن، عبد الله لملوم ود/ مصطفى سالمان نواب رئيس المحكمة. (100) الطعن رقم 3105 لسنة 82 القضائية (2،1) اختصاص " الاختصاص القيمى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمى " . (1) الاختصاص القيمى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . أثره . الحكم الصادر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا