دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " .
الموجز
التزام محكمة الموضوع حدود الطلبات في الدعوى . " مثال : بشأن دعوى اقتصادية " .
القاعدة
إذ كان الثابت من طلبات الطاعن الختامية المقدمة بمذكرته أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية تتحصل في طلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 34450 جنيهاً وبطلان خصم ذلك المبلغ من حسابه عن شهر مايو2000 وبطلان قيد أى مديونيات وبراءة ذمته قبل البنك المطعون ضده من المبلغ المطالب به وكانت طلبات الأخير في دعواه الفرعية هى القضاء له بهذا المبلغ وكانت تلك الطلبات سواء الأصلية أو العارضة لا تتأتى الإجابة إليها ما لم يتم قفل الحساب الجارى بين الطرفين وتصفيته وهو ما لم يطرح في الدعوى بما لا يحق لمحكمة الموضوع التصدى له من تلقاء نفسها لما هو مقرر من أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصـــــــوم ولا بأكثر مما طلبوه ولما كان ما تقدم فإن طلبات المدعين في كلتا الدعويين الأصلية والفرعية تضحى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادى، سمير حسن، عبد الله لملوم ود/ مصطفى سالمان نواب رئيس المحكمة. (100) الطعن رقم 3105 لسنة 82 القضائية (2،1) اختصاص " الاختصاص القيمى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمى " . (1) الاختصاص القيمى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . أثره . الحكم الصادر…

