بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى: ماهيته" " قفل الحساب الجارى " .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتصفيته . يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
القاعدة
الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة المـــــــــــــوضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادى، سمير حسن، عبد الله لملوم ود/ مصطفى سالمان نواب رئيس المحكمة. (100) الطعن رقم 3105 لسنة 82 القضائية (2،1) اختصاص " الاختصاص القيمى " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمى " . (1) الاختصاص القيمى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها . أثره . الحكم الصادر…

