هيئات " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " .
الموجز
ثبوت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأرض محل النزاع . مؤداه . عدم تمام بيعها إلا بصدور القبول والتصديق عليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه . إخطار المطعـــون ضده الثاني بالتخصيص وســـداده الثمن وتسلم العقار لا يغنى عـــن التصديق على البيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بصحة ونفاذ عقد التخصيص عن أرض التداعي لعدم التصديق عليه ممن يملكه أو يفوضه . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن أرض النزاع مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول والتصديق عليه منه أو من يفوضه في ذلك وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ أن موافقتة على البيع أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار المطعون ضده الثاني به وسداده وتسلم العقار فإن ذلك لا يغني عن ضرورة التصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلب الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة منه أن البيع الذي يدعي صدوره عن تلك الأرض لم ينعقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ج الطعن رقم 7691 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف الكشكي،أسامة البحيري، جاد مبارك و وليد عثمان" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (2،1) وكالة " انعقاد الوكالة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها " . (1) الأصل . عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم . الاستثناء…

