بيع . ملكية .
الموجز
وجوب إضافة المشترى للمحل التجارى بيانات على منتجاته تدل على انتقال الملكية اليه .
القاعدة
يدل النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 5لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية على أن المشرع لم يشترط شكلاً خاصاً للبيانات التى أوجب على مشترى المحل التجارى أن يضيفها على المنتجات واكتفى بأن تدل هذه البيانات على انتقال الملكية إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة. (66) الطعن رقم 801 لسنة 51 القضائية (1) حكم. محكمة الموضوع. عدم ضم المحكمة المطعون في حكمها قضية أو أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم لا تثريب عليها في ذلك. (2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن". إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى بفرض…

