إثبات "خبرة" . حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . إجراءات "إجراءات التحقيق" .
الموجز
النعي علي الحكم استناده الي تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعيبيا للإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
القاعدة
لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم. (150) الطعن رقم 398 لسنة 58 القضائية (1) قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. استخلاص توافره. موضوعي. مثال: لتسبيب سائغ في استظهاره في جريمة قتل عمد. (2) محكمة الموضوع "سلطتها…

