بنوك " العلاقة بين البنوك عملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " . عرف " العرف التجاري " .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقًا بأكمله وصيرورته دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة . الاستثناء . وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك . مثال .
القاعدة
الرصيد النهائى يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقًا للمادة 232 مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت فى نطاق تعليمات البنك المركزى ، وأن من المقرر قانونًا أنه يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وذلك عملًا بحكم المادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه بموجب عقد فتح اعتماد بتأمين بضائع مؤرخ 9/12/1999 قام البنك الطاعن بفتح اعتماد بحساب جار أو تسهيلات مصرفية لغاية مليون وخمسمائة ألف جنيه للمطعون ضده الأول على أن يبدأ هذا الاعتماد من تاريخ 11/12/1999 وينتهى فى 10/12/2000 وقد نص فى البند التمهيدى من هذا العقد على سريان عائد مدين مركب بواقع 14% سنويًا يضاف إلى الرصيد شهريًا بالإضافة إلى عمولة بواقع 1,5% تضاف على الرصيد شهريًا حتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين فى حالة التأخير عن السداد فى ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق عملًا بحكم المادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالفة البيان حتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحًا ، بيد أن هذا العائد الاتفاقي يكون بسيطًا فى حالة قفل الحساب لعدم النص في عقد فتح الاعتماد على أن يكون مركبًا فى حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بحسابه الفائدة من تاريخ بيع البضائع المرهونة وليس من تاريخ الاستحقاق فى 18/1/2001 على الرصيد المدين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 12859 لسنة 80 القضائية جلسة الأحد الموافق 27 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم كمال،عامر عبد الرحيم، خالد سليمان وأحمد رفعت نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه . عدم استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله .…

