قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
جواز الطعن فى الحكم من عدمه . خضوعه للتشريع السارى وقت صدوره . مؤداه . النصاب الانتهائى للمحكمة وقابلية حكمها للطعن فيه مرده التشريع الصادر فى ظله الحكم لا التشريع المقام فى ظله الدعوى .
القاعدة
وجود الحق فى الطعن أو عدم وجوده يخضع للتشريع الذى صدر الحكم فى ظله، ويترتب على هذا أن تحديد النصاب النهائى للمحكمة ومدى قابلية حكمها للطعن فيه يرجـــــع فيه إلى التشريع الذى صدر فى ظله الحكم وليس التشريع الذى أقيمت فى ظله الدعـــوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أبريل سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الناصر أبو الوفا، إيهاب سلام، محمود عمرو جمال عبد الله وأحمد على خليل نواب رئيس المحكمة . (91) الطعن رقم 1453 لسنة 69 القضائية (1) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . جواز الطعن فى الحكم من عدمه . خضوعه للتشريع السارى وقت صدوره . مؤداه . النصاب الانتهائى للمحكمة وقابلية حكمها للطعن فيه مرده التشريع الصادر فى ظله…

