حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يُعد كذلك " .
الموجز
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . انطواء أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالاته . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر .
القاعدة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ج الطعن رقم 4585 لسنة 70 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ،أسامة البحيري جاد مبارك " نواب رئيس المحكمة "وطارق أبو رية ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) الاختصام فى الطعن بالنقض . وجوب أن يكون الخصم حقيقياً بتوجيه طلبات منه أو إليه .…

