محكمة الموضوع " ندب الخبراء " خبرة .
الموجز
طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقآ للخصوم . لمحكمة الموضوع رفض إثباته من وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ندب خبير في الدعوى ليس حقاً للخصوم في كل حالة و إنما هو أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها مما يغنى عن ندب الخبير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج - نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري. (176) الطعن رقم 1402 لسنة 48 القضائية (1) نقض "إيداع سند الوكالة". "محاماة". وكالة "الوكالة في الخصومة". صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من وكيل بعض الطاعنين. عدم تقديم توكيل الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. (2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. المنع من…

