أوراق تجارية " الكمبيالة : الرجوع على الملتزمين " .
الموجز
حامل الكمبيالة . له حق الرجوع على كافة الملتزمين بها منفردين أو مجتمعين . عله ذلك . م 442 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
مؤدى نص المادة 442 من قانون التجارة الجديد أن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض إلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة – مظهرة الكمبيالة – بقالة أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا له ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

