الرئيسيةالأحكامأوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية : التظهير علـى بياض " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . الطعنرقم ۱٦۷۹٦ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٤/۰۸المكتب الفنى٦٥رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول