اختصاص " الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصـاص الـنوعى " . محكمة الموضوع . نظام عام .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحًا على محكمـة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
القاعدة
أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائمًا مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ، ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 922 لسنة 81 القضائية جلسة الأحد الموافق 27 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد الجـواد موسى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حاتـم كمال،عامــرعبد الرحيم، راغـــب عطيـــة وأحمــد رفعــت نواب رئيس المحكمــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) اختصاص " الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصـاص الـنوعى " . محكمة الموضوع . نظام عام . الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحًا على محكمـة الموضوع لتعلقه بالنظام…

