اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " .
الموجز
امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضى الجزئى . شرطه . ارتباطها بالطلب المختصة هى بنظره . م 47/3 مرافعات .
القاعدة
أن النص في المادة 47 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها " يدل على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ج الطعن رقم 3874 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ،أسامة البحيري جاد مبارك ووليد عثمان" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " . (1) امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضى الجزئى . شرطه . ارتباطها…

