اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " .
الموجز
إقامة الطاعنة دعواها ابتــداءً أمام المحكمة الابتدائية بطلـــب القضاء بفسخ عقد البيع لشقة التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الشرط الجزائي وإبداء الأخير طلباً عارضاً بتسليم شقة التداعي وإلزام الطاعنة بقيمة الشرط الجزائي . مقتضاه . الطلبان الأصلي والعارض ناشئان عن سبب واحد هو عقد البيع . مؤداه . الطلب العــارض يعدّ مرتبطاً بالطلب الأصلي للطاعنة . لازمه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي . م 47/3 مرافعات . التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كــان الثـابـــت مـن الأوراق أن الطلـــب الأصلــي الذي رفعت به الدعوى ابتــداءً أمام محكمة ههيا الابتدائية هو القضاء بفسخ عقد البيع لشقة التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الشرط الجزائي ، وإذ أبدى الأخير طلباً عارضاً بتسليم شقة التداعي وإلزام الطاعنة بقيمة الشرط الجزائي ، وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد – هو عقد البيع – سند الدعوى الأصلية والطلب العارض معاً ، فــإن ما أبـدى في الطلب العــارض يعدّ بهذه المثابة مرتبطاً بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي بفسخ عقد البيع والشرط الجزائي وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ج الطعن رقم 3874 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ،أسامة البحيري جاد مبارك ووليد عثمان" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " . (1) امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضى الجزئى . شرطه . ارتباطها…

