شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " .

الطعن
رقم ۳۸۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۲۷⁩

الموجز

إقامة الطاعنة دعواها ابتــداءً أمام المحكمة الابتدائية بطلـــب القضاء بفسخ عقد البيع لشقة التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الشرط الجزائي وإبداء الأخير طلباً عارضاً بتسليم شقة التداعي وإلزام الطاعنة بقيمة الشرط الجزائي . مقتضاه . الطلبان الأصلي والعارض ناشئان عن سبب واحد هو عقد البيع . مؤداه . الطلب العــارض يعدّ مرتبطاً بالطلب الأصلي للطاعنة . لازمه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي . م 47/3 مرافعات . التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كــان الثـابـــت مـن الأوراق أن الطلـــب الأصلــي الذي رفعت به الدعوى ابتــداءً أمام محكمة ههيا الابتدائية هو القضاء بفسخ عقد البيع لشقة التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الشرط الجزائي ، وإذ أبدى الأخير طلباً عارضاً بتسليم شقة التداعي وإلزام الطاعنة بقيمة الشرط الجزائي ، وكانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب واحد – هو عقد البيع – سند الدعوى الأصلية والطلب العارض معاً ، فــإن ما أبـدى في الطلب العــارض يعدّ بهذه المثابة مرتبطاً بطلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظر هذا الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي بفسخ عقد البيع والشرط الجزائي وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ج الطعن رقم 3874 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 27 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أشرف الكشكي ،أسامة البحيري جاد مبارك ووليد عثمان" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " . (1) امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضى الجزئى . شرطه . ارتباطها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا