دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية ".
الموجز
الدعوى . ماهيتها . شرط قبولها .
القاعدة
أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحمايته الحق أو المركز القانونى المدعى به ، فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعی استحقاقه الحماية ، وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة ، متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته ، على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني ج الطعن رقم 22785 لسنة 89 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى،ياسر نصر، محمد عبد الواحد و محمد صفوت" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " . (1) قوة الأمر المقضى . ماهيتها . أثره . امتناع المناقشة في المسألة…

