قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " .
الموجز
قوة الأمر المقضى . ماهيتها . أثره . امتناع المناقشة في المسألة التي فصل فيها.
القاعدة
أن قوة الأمر المقضى تقوم فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة ، فإنه يمتنع معاودة النقاش فى هذه المسألة التى فصل فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني ج الطعن رقم 22785 لسنة 89 قضائية جلسة الاثنين الموافق 15 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى،ياسر نصر، محمد عبد الواحد و محمد صفوت" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " . (1) قوة الأمر المقضى . ماهيتها . أثره . امتناع المناقشة في المسألة…

