دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى " .
الموجز
حرية المدعى فى تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها . شرطه . عدم إلزام القانون اختصام أشخاص معينين فيها . حق المدعى عليه فى تقديم طلبات عارضة . مناطه . ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه . لازمه . وجوب توافر الصفة فيمن يدعى الحق في اقتضائه .
القاعدة
حرية رافع الدعوى فى مطالبة خصمه بما يقره الشارع عليه وفى تحديد نطاق دعواه باختصام من يشاء - إلا أن يوجب عليه القانون اختصام أشخاص معينين- يقابلها حق المدعى عليه فى إبداء طلبات عارضة يترتب عليها ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، بما لازمه وجوب توافر الصفة فيمن يدعى الحق في اقتضائه كما هو الحال فيمن يحتج عليه به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيى الدين، عبد البارى عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البندارى. (78) الطعن رقم 16974 لسنة 75 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية " . الدعوى . ماهيتها . لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . (2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى " . حرية المدعى فى تحديد نطاق…

