حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية " .
الموجز
حجية الأحكام فى المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. م101 إثبــــــات. مؤداه . عدم جواز الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به.
القاعدة
أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني ب الطعن رقم 18215 لسنة 88 قضائية جلسة الاثنين الموافق 18 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محسن غبارة،على مرغنى الصادق، أمين طنطاوى محمد و عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (2،1) حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية " . (1) حجية الأحكام فى المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. م101 إثبــــــات. مؤداه .…

