عقد . بطلان .
الموجز
الأصل في الإرادة المشروعية . ما يلحقها من بطلان . مناطه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلا أو سببا أو كان على خلاف نص آمر أو ناه في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحات ودرويش أغا. (168) الطعن رقم 4291 لسنة 62 القضائية (1) عقد. بطلان. الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. مناطه. (2، 3) التزام "أوصافه" "الشرط الواقف". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً. (2) الشرط الواقف. أثره. وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. مؤدى ذلك. عدم جواز…

