دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى إثبات الحالة " .
الموجز
دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . دعوى إجرائية تحفظية على نفقة رافعها لتكون سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع ولها أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
القاعدة
أن دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة ــــ وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 من قانون الإثبات ــــ لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما ثبت فيها من وقائع سجلها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهما وما يطلع عليه من أوراق ومستندات تقدم له سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ب الطعن رقم 17046 لسنة 85 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري،نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عبد النبي وعبد المجيد محمود سمهان" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في…

