تنفيذ " منازعات التنفيذ : ماهيتها ".
الموجز
تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات . شرطه . أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . عدم المساس بإجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره لا تعتبر منازعة في التنفيذ . أثره . عدم دخولها في اختصاص قاضي التنفيذ .
القاعدة
تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات . شرطه . أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . عدم المساس بإجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره لا تعتبر منازعة في التنفيذ . أثره . عدم دخولها في اختصاص قاضي التنفيذ .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت مدني ب الطعن رقم 17046 لسنة 85 قضائية جلسة السبت الموافق 20 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / شريف فؤاد العشري،نور الدين عبد الله جامع محمد أمين عبد النبي وعبد المجيد محمود سمهان" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في…

