إثبات " طرق الإثبات : الإقرار غير القضائي ".
الموجز
الإقرار الصادر في قضية أخرى . ليس إقراراً قضائياً ملزماً . اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي. تقديره . متروك لمحكمة الموضوع . إطراحها له . التزامها ببيان سبب ذلك وإلا كان حكمها باطل .
القاعدة
أن الإقرار الصادر في قضية أخرى ولئن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك بحيث إذا أطرحته دون أن تبين سبب هذا الاطراح كان حكمها باطلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الاثنين مدني أ الطعن رقم 22716 لسنة 89 قضائية جلسة الاثنين الموافق 25 من يناير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / بليغ كمال" نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض" نائب رئيس المحكمة "، منير محمد أمين،هشام زناتي و د. أيمن الحسيني ــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ، 2 ) إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة " " مبدأ الثبوت بالكتابة " . (1) عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام…

