رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : الرسم النسبى ".
الموجز
قضاء الحكم الطعين ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من أمري تقدير الرسوم رغم أن الحكم الصادر بمناسبته أمري التقدير قضى نهائياً بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للخصم مبلغ مقداره سبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا مما مفاده استحقاق رسم أكثر مما حُصِّلَ عند رفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.
القاعدة
إذا كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 72 ق الإسكندرية والمرفق بالأوراق استئنافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدنى كلى الإسكندرية المُقدر عنها الرسوم – قضى نهائياً- بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للخصم مبلغ مقداره سبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا مما مفاده استحقاق رسم أكثر مما حُصِّلَ عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من أمرى تقدير الرسوم عن المطالبة محل التداعي لصدور حكم نهائي في الدعوى الصادر بشأنها المطالبة برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الأحد (ج) الطعن رقم 14612 لسنة 90 القضائية جلسة الأحد الموافق 20 من يونيه سنة 2021 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت،هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــر، عبد الله عبد المنعم عبد الله ، حـــاتـم أحـمـد شــمـيـلــة " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-2) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : الرسم النسبى ". (1) الرسم النسبي . تقديره عند رفع الدعوى على…

