الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المسقط : بدء التقادم : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم ".الطعنرقم ٦۲۲۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول