عقد " زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ " .
الموجز
فسخ العقد . أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه وإعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل . جواز الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك . م 160 مدنى.
القاعدة
إن نص المادة 160 من القانون المدنى، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مارس سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعى، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم الخلاوى. (72) الطعنان رقما4296، 4896 لسنة 76 القضائية (1-3) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : فى فسخ العقد " . (1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أوعدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر فى…

