قانون " تفسيره ".
الموجز
النص العام المطلق لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - انه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصة او تقييده باستهداء الحكمة منه، اذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يوليه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني ووجيه أديب نواب رئيس المحكمة. (207) الطعن رقم 2689 لسنة 59 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص العام المطلق لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك. (2, 3) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية: الإعفاء منها". (2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابتهم. إعفائهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية…

