محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصوم : لفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع وتقديم أدلته " .
الطعن
رقم ۸۲۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۲۳
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.