حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . عقد " تحديد موضوع العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد ، سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۱۷۱۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.