شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة " .

الطعن
رقم ۱٥٥٤۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٥/۲۲⁩

الموجز

توجيه اليمين الحاسمة عن واقعة شخصية لمورثة الطاعن والمطعون ضدها الثانية وعلمها عندها دون سواها من ورثتها . مؤداه . عدم تعلقها بشخص من وجهت إليه وعدم حسمها النزاع . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كانت اليمين وفقاً لصيغتها المحددة بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والتي وجهت الى الطاعن – والمطعون ضدها الثانية – عن مديونية مورثتهما للمطعون ضده الأول مقابل تنازله عن الحانوت سالف البيان وعدم حصوله على كامل ثمنه من المورثة ، وهى واقعة شخصية لهذه المورثة وعلمها عندها دون سواها من ورثتها مما مؤداه أن اليمين بهذه المثابة لا تتعلق بشخص من وجهت إليه ، وبالتالي لا تحسم النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم المستأنف فيما انتهى إليه تأسيساً على تلك اليمين ، فإنه يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن            نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ،  أحمــــــــــــد برغـــــــــــشحازم نبيـــــل البنـــــــاوى    و   محمــــــــد مصطفــــــى" نواب رئيس المحكمة "                                                                                                                                                                                      والسيد رئيس النيابة / محمد حسام الدين رشاد.والسيد أمين السر / مجدى حسن على.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 10 من شوال سنة 1442هـ الموافق 22 من مايو سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15547 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا