شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق " .

الموجز

دعوى الاستحقاق . رفعها من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . أثره . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المديـــــــــــــن الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . أثره . عدم سقوطها بالتقادم .

القاعدة

أنه يحق له ( المالك ) رفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من غاصبه وهى لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بالاستعمال وعند استحالة التنفيذ العيني برد العقار المغتصب يكون للمالك المطالبة بالزام المدين الغاصب بالرد بطريق التعويض النقدي وهى أيضاً لا تسقط بالتقادم وإن كان للغاصب أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا