تقادم " ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق " .
الموجز
دعوى الاستحقاق . رفعها من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . أثره . عدم سقوطها بالتقادم . علة ذلك . دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب . اعتبارها مطالبة بإلزام المديـــــــــــــن الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً . أثره . عدم سقوطها بالتقادم .
القاعدة
أنه يحق له ( المالك ) رفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من غاصبه وهى لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بالاستعمال وعند استحالة التنفيذ العيني برد العقار المغتصب يكون للمالك المطالبة بالزام المدين الغاصب بالرد بطريق التعويض النقدي وهى أيضاً لا تسقط بالتقادم وإن كان للغاصب أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .

