حكم " تسبيب الأحكام " .
الموجز
إثبات الحكم المطعون فيه أن اختلاف أسماء المطعون ضدهم فيما بين صحيفه الدعوى وإعلام الوراثة مرجعه إثبات اسم الشهرة لبعضهم . النعي عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأورد بمدوناته أن اختلاف أسماء المطعون ضدهم الواردة بصحيفة الدعوى عما ورد بإعلام الوراثة مرجعه أثبات أسم الشهرة لبعض منهم وأن الأسماء جميعاً ... أو ... أو ... جميعها لأسم واحد للجد فإن النعي يكون على غير أساس .
أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء .

