أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الموجز
إثارة الطاعِنِين الدفع بانْتِفاءِ أركان جَرِيمةِ قَتْل دَوابِّ الركوب وَالجَر وَانْتِفاء العِلَّة العِقابِيَّة كونها مملوكة لَهُم لأول مَرَّة أمام محكمة النقض. غير مقبول. حد وعلة ذلك ؟
إثارة الدفع بانْتِفاء علة العقاب كون الدواب مملوكة للطاعنين وأنهم لم يقوموا بذبحها بدلالة وجودها في حالة تيبس رمي لأول مَرَّة أمام محكمة النقض. غير جائز. حد ذلك ؟
القاعدة
لَمَّا كَانَ البَيِّنُ مِنْ مَحْضَرِ جلسة المُحاكَمة أَنَّ دِفاعَ الطاعِنِين مِنَ الأول إلى الخامِس لَمْ يُثِرْ ثمَّة مُنازَعة بِشأنِ حالة التَّيَبُّسِ الرمي التي وُجِدَت بِها الدواب المضبوطة، وَدلالتها بِخُصوصِ المُدَّة الزمنية التي مَضَت عَلَى وفاة الدَّوابّ، وَكَذا انْتِفاء العِلَّة العِقابِيَّة كون تِلْكَ الدَّوابّ مملوكة لِلطاعِنِين عَلَى نَحْوِ ما يَزْعُموه بِأَسْبابِ طَعْنِهِم، وَمَنْ ثمَّ لا يَجُوز لَهُم – مِنْ بَعْد – إثارة هذا الدفاع لأول مَرَّة أمام محكمة النقض ما دَامَ أنهم لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِهِ أمام محكمة الموضوع لِما يَتَطَلَّبَهُ مِنْ تَحْقِيقٍ موضوعي يَخْرُج عن وظيفة هذه المحكمة.

